جرائم يجوز فيها التصالح وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها
بعد الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا، تم العمل على تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفًا عن القضاء وتقريبًا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور، حيث تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكام مستحدثه فى نظام الصلح، فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام.
وهناك جرائم بعينها يجوز التصالح فيها بحسب القانون، وهى كالأتى:
1 - جرائم الضرب أو الجرح
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى كما نصت المادة (241 ) عقوبات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى
2 - جرائم الضرب أو الجرح البسيط
أيضًا الضرب الصادر عن سبق إصرار باستعمال أسلحة كما نصت المادة (242) عقوبات، إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة تكون العقوبة السجن خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242، إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى.
3 - جرائم الإصابة الخطأ
وتنص المادة (244) من قانون العقوبات على أنه كل من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 - جرائم إعطاء المواد الضارة
نصت المادة (265) عقوبات، أنه كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة، فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل، يعاقب بحسب ما وقع من ضرر عن الجريمة، وذلك فى حالتى سبق الإصرار أو عدمه، بحسب مواد القانون " 240، 241، 242 ".
5 - جريمة العثور على شىء مفقود وعدم رده
يعاقب بالحبس مدة سنتين بحسب المادة (321) من قانون العقوبات كل من عثر على شىء مفقود ولم يرده إلى صاحبه، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، وذلك فى مدة خلال ثلاثة أيام، إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه.
6 - جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا، حيث يعد فى حكم السرقة بحسب المادة (323) عقوبات، اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا، أو إداريا، ولو كان حاصلا من مالكها.
بينما ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر بحسب المادة (323) مكرر.
أيضا جريمة سرقه سيارة مملوكة للغير بدون نية التملك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة (323) مكرر ثان.
7 - جنحة الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو أجر الفندق أو سيارة معدة للإيجار، حيث نصت المادة (324) مكرر، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تناول طعاما، أو شغل عينا، أو سيارة للإيجار، وأمتنع عن دفع الثمن بغير مبرر.
8 – جريمة التبديد، ففى هذه الجريمة نصت المادة (341) قانون العقوبات، أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة، وكانت تلك الأشياء لم تسلم له إلا على وجه الوديعة يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
9 – كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء.
10 – كل من أتلف محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو إزال حدًا أو علامات بين أملاك مختلفة وكان بقصد اغتصاب أرض.
11 - الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار.
12 - كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة.
13 - كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء ما.
14 - كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.
15 - من تسبب بإهماله فى إتلاف شىء من منقولات الغير ومن تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير من ترك أولاده حديثى السن وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
16 - من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه.